قيمتها إن كانت بكرا ، أو نصف عشر ان كانت ثيّبا ، ولا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه وبدونه الا مع رضاه (١).
والوجه عندي انّ البائع إذا فسخ رجع بالقيمة ولا يرجع بقيمة الولد ولا عقر عليه ، أمّا وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلّا بعد الفسخ ، ومعه ينفسخ العقد ولا حدّ عليه وإن علم بالتحريم ، ويحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك ، فلا حدّ ولا مهر ، وينعقد الولد حرّا ، ولا قيمة له ، والأمة أمّ ولد.
٣١٤٤. العشرون : المبيع ينتقل بالعقد : وللشيخ قول بانتقاله به وبالقضاء الخيار ، سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما كان (٢).
٣١٤٥. الواحد والعشرون : النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع ، إن فسخ تبعه ، والمنفصل للمشتري ، سواء أمضيا العقد أو فسخاه.
٣١٤٦. الثاني والعشرون : إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض ، انفسخ البيع ، وكان من ضمان البائع ، وإن كان بعد القبض ، والخيار للبائع ، فالتلف من المشتري ، وإن كان للمشتري فالتلف من البائع ، ولو كان مشتركا فالتلف من المشتري.
ولو كان بتفريط ، فالضمان على المفرّط ، ويجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط.
٣١٤٧. الثالث والعشرون : لو اشترى أمة حاملا فولدت عنده في مدّة الخيار ، ثمّ ردّها ، لزمه ردّ الولد أيضا.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٨٣.
(٢) الخلاف : ٣ / ٢٢ ، المسألة ٢٩ من كتاب البيوع ؛ والمبسوط : ٢ / ٨٣ ـ ٨٤.