٣١٤٨. الرابع والعشرون : تصرّف أحد المتبايعين في مدّة الخيار ـ إمّا بنقل العين كالبيع ، أو بإشغالها كالإجارة والرهن والتزويج ـ مبطل للخيار ، والوجه صحّة تصرّفه ، سواء كان البائع أو المشتري على إشكال.
ولو تصرّف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صحّ التصرّف وانقطع خيارهما ، ولو أعتقه المشتري نفذ العتق ، وكذا لو أعتقه البائع في خياره على إشكال ، وينفسخ البيع قطعا ، ولو أعتقه ثانيا زال الإشكال.
ولو اشترى جارية بعبد ، ثمّ اعتقهما معا ، نفذ عتق الجارية خاصّة ، ولو قدّم عتق الأمة ، صحّ وبطل خياره ، ويبطل عتق العبد ، ولو قدّم عتق العبد انفسخ البيع وصحّ العتق على إشكال ، وبطل عتق الأمة.
٣١٤٩. الخامس والعشرون : لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدّة الخيار.
٣١٥٠. السادس والعشرون : ابتداء مدّة خيار الشرط من حين العقد ، وقال الشيخ : من حين التفرّق (١). ولو شرطاه من حين التفرّق بطل.
٣١٥١. السابع والعشرون : إذا شرطا الخيار إلى مدّة لم يدخل تلك الغاية بكمالها ، فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل ، ولو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها ، صحّ ، ولو شرطا إلى طلوعها من تحت السحاب أو غروبها عنه ، بطل.
ولو شرط المؤامرة ، بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلانا أو يستشيره لذلك ، لم يكن له الردّ حتّى يستأمره. قال الشيخ : ليس للاستيمار حدّ إلّا أن يشترط مدّة معيّنة (٢). ويقوي عندي وجوب التعيين.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٨٥.
(٢) المبسوط : ٢ / ٨٦.