يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص (١).
أمّا الرطب بالرطب ، والعنب بالعنب ، فيجوز متماثلا قطعا ، وكذا الحديث بالعتيق.
٣١٩٣. السابع : يجوز بيع العصير بالبختج (٢) متساويا نقدا ولا يجوز نسية مطلقا والعصير ماء العنب الّذي لم تمسّه النار ، والبختج ما مسّته النار.
٣١٩٤. الثامن : لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن جزافا ، تساويا في الجنس أو اختلفا ، ولا المكيل بالكيل وزنا مع تساويهما جنسا ، ولا الموزون كيلا ، ولو كان المعدود يتعذّر عدّه ، أو الموزون يتعذّر وزنه لكثرته ، جاز أن يكال (٣) فيه مكيال ثم يعدّ أو يوزن ، ويؤخذ الباقي بحسابه.
٣١٩٥. التاسع : يجوز قسمة الكيل وزنا وبالعكس وجزافا فيهما ، وقسمة الثمار خرصا ، وقسمة (٤) ما لا يجوز بيع بعضه ببعض.
٣١٩٦. العاشر : الاعتبار في الكيل والوزن بعادة الشرع ، فما ثبت (٥) انّه مكيل أو موزون في عصره عليهالسلام في الحجاز ، عمل عليه ، ولا التفات حينئذ إلى البلدان ، ولو جهل حاله بالحجاز ، فلكلّ بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه
__________________
(١) التهذيب : ٧ / ٩٤ برقم ٣٩٨.
(٢) قال ابن الأثير : البختج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية «مي پخته».
(٣) في «ب» : أن يكتال منه بمكيال.
(٤) في «أ» القيمة مكان القسمة في الموارد الثلاثة والصحيح ما في المتن. لاحظ المبسوط : ٢ / ٩٣.
(٥) في «أ» : فما يثبت.