عليهالسلام ، وما لم يعرف حاله أصلا رجع فيه إلى عادة البلد.
ولو اختلفت البلدان ، فلكلّ بلد حكم نفسه ، وقيل : يغلب فيه التقدير ، والمكيل يباع بغير جنسه وزنا ، ولو بيع بجنسه ، فالأقرب جوازه إن علمت المساواة أو غلب على الظن ، وإلّا فلا ، والموزون لا يباع بالكيل إلّا مع العجز عن وزنه.
ولو كانا في حكم الجنس الواحد واحدهما مكيل كالحنطة ، والآخر موزون كالدقيق ، جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا ، وفي الكيل إشكال ، والأحوط الوزن.
٣١٩٧. الحادي عشر : انّما يحرم التفاضل مع اتّحاد الجنس ، فلو ضمّ مع الناقص من غير الجنس ، وباعهما بالفاضل ، جاز ، كما لو باع مدّ عجوة ودرهما ، بمدّ ودرهمين ، أو بدرهمين ، أو بمدّين ، أو بدرهم ومدّين ، أو بمدّين ودرهمين.
وكذا ، يخلص من الربا بأن يبيع الناقصة بجنس آخر ، ثمّ يشتري الزيادة (١) بذلك الجنس ، أو يهب الناقصة ويستوهب الزيادة ، أو يستوهب الزيادة ، ويتبايعا في المثلين.
ولو باع نوعين مختلفي القيمة من جنس ، بنوع واحد من ذلك الجنس ، كدينار صحيح وآخر مكسّر بصحيحين أو مكسّرين ، جاز مع التساوي وزنا ، ولا يشترط تساوي القيمة.
__________________
(١) في «ب» : ثمّ يشتري الزائدة.