ولو باع ما لا ربا فيه ، مع ما فيه الربا غير مقصود بذلك الجنس ، جاز ، كالدار المموّهة بالذهب به ، ولو اشترى عبدا له مال واشترطه بجنسه وهو ربويّ ، بطل إن ساواه الثمن أو قصر.
ولو اشترى شاة ذات لبن ، بلبن ، أو عليها صوف بصوف ، أو خالية من لبن ، بذات لبن ، جاز سواء كانت الشاة مذكّاة أو حيّة.
٣١٩٨. الثاني عشر : إذا باع الربويّ بجنسه ، ومع كلّ واحد منهما من غير الجنس ، ممّا ليس بمقصود ، فإن كان يسيرا كحبّات الشعير في الحنطة ، لم يمنع تحريم التفاضل ، وإن كان كثيرا لمصلحة المقصود ، كالماء في الخلّ ، فهذا لا يمنع من بيعه بمثله وبالخالي ، وإن كان لغير مصلحته ، كالماء المشوب باللبن والأثمان المغشوشة ، ففي جواز بيع بعضها ببعض إشكال ، والأقرب تحريم التفاضل مع بقاء الاسم ، وإلّا فلا.
ولو باعه بجنس غير المقصود ، كما لو باع الدينار المغشوش بالفضة ، بالدراهم ، فانّه يجوز إن كان الثمن أكثر ، ولو باع الدينار المغشوش بمثله ، والغش فيهما متفاوت أو غير معلوم المقدار ، جاز. ويجوز بيع مكوك (١) من الحنطة بمكوك وفي إحداهما عقد التبن أو «شيلم» (٢).
__________________
(١) في مجمع البحرين : المكوك ـ كرسول ـ : المدّ ، وقيل الصاع ، والأوّل أشبه لما جاء مفسّرا بالمدّ.
(٢) في لسان العرب : الشيلم هو الزّؤان الّذي يكون في البرّ ، سواديّة ، وعن بعضهم : حبّ صغار مستطيل أحمر قاتم كأنّه في خلقه سوس. لسان العرب : مادة «شلم».