٣٢٢١. السابع عشر : يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ، ويكون صرفا بعين وذمّة ، فلو كان المقضي الذي في ذمّته مؤجّلا جاز ، وكذا لو كان حالا.
ولو كان لرجل عشرة دراهم ، فدفع إليه دينارا وقال : استوف حقّك منه ، فاستوفاه بعد يومين جاز ، ولو كان عليه دراهم ، فوكّل غريمه في بيع داره ، واستيفاء حقّه منها ، فباعها بذهب لم يكن له أن يأخذ منها قدر حقّه ، ولو باع جارية بدنانير فأخذ بها دراهم ثمّ ردّت الجارية بعيب أو إقالة ، لم يكن للمشتري إلّا الدنانير.
٣٢٢٢. الثامن عشر : لو قال لغيره : اشتر دراهم بدنانير بشركتي وانقد عنّي الثمن ، فاشتراها ونقد عنه الثمن ، وجب عليه قضاء ما نقده عنه ، ويجوز أن يشتري أحدهما نصيب الآخر بزيادة أو نقصان.
٣٢٢٣. التاسع عشر : لو كان له على غيره دراهم ، جاز أن يبيعه إيّاها بدنانير معيّنة ، وبالعكس ، ويقبضها قبل التفرّق ، وكذا لو كانت غير معيّنة ، وقول ابن إدريس بالمنع ضعيف (١).
٣٢٢٤. العشرون : السيوف المحلّاة أو المراكب المحلّاة يجوز بيعها بجنس الحلية مع معرفة المقدار وزيادة الثمن على ما في الحلية نقدا ، ولا يجوز نسيئة فإن باعه نسيئة وجب أن ينقد بقدر ما في الحلية.
٣٢٢٥. الواحد والعشرون : قال الشيخ : لا يجوز أن يبيعه متاعا بدينار غير درهم ، لأنّ التقدير استثناء قيمة الدرهم من الدينار ، فيحصل الجهالة. (٢)
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٢٦٨.
(٢) المبسوط : ٢ / ٩٨ ؛ والنهاية : ٣٨٤.