والوجه الصحة على تقدير معرفة قيمة الدرهم من الدينار ، أمّا لو كان الثمن مؤجّلا ، فالوجه ما قاله الشيخ رحمهالله مطلقا.
وابن الجنيد فصّل ذلك ، فجوّزه في الحاضر ومنعه في النسيئة (١) وبه دل الحديث. (٢) وهكذا كلّ ما اختلف فيه المستثنى من المستثنى منه.
٣٢٢٦. الثاني والعشرون : إذا اقترض دراهم ثمّ سقطت ، لم يكن عليه إلّا تلك الدراهم بعينها أو سعرها يوم اقترضها ، لا المتعامل بها وقت سقوط الأولى.
ورواية يونس عن الكاظم عليهالسلام ضعيفة السند (٣).
٣٢٢٧. الثالث والعشرون : يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير ويشترط عليه أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل قرضا لا بيعا ، ولو اقترض عددا ، وأعطاه وزنا أو بالعكس ، أو أعطاه أكثر في الوصف والقدر من غير شرط جاز ، ويحرم لو شرط.
ويجوز اسقاط بعض المؤجّل لتعجيل الباقي ، ولا يجوز لتأخير الحال بزيادة فيه.
ولو اشترى من غيره عشرين درهما بدينار ، فقال له رجل : ولّني نصفها
__________________
(١) حكاه عنه المصنف أيضا في المختلف : ٥ / ١٤٣.
(٢) لاحظ التهذيب : ٧ / ١١٦ برقم ٥٠٢ و ٥٠٣.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٢ / ٤٨٨ ، الباب ٢٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٢ والحديث عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام. ولعل وجه الضعف هو وقوع محمد بن عيسى [عبيد] في السند ولكنه ثقة على الأظهر وقد وثقه النجاشي واستاذه أبو العباس بن نوح في ترجمة محمد بن أحمد بن عمران الأشعري مؤلف نوادر الحكمة برقم ٩٤٠.