بنصف الثمن صحّ ، ولو قال له : اشتر عشرين درهما (نقرة) (١) بدينار لنفسك ثم ولّني نصفها بنصف الثمن لم يجز.
قال الشيخ : ولو قال رجل لصائغ : صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنه فضّة وأجرتك للصياغة ، فعمل الصائغ ذلك لم يصحّ ، فإذا صاغه وأراد أن يشتريه مستأنفا بغير جنسه كيف شاء ، أو بجنسه مثل وزنه ، جاز (٢).
٣٢٢٨. الرابع والعشرون : الحيل إذا توصّل بها إلى المباح مباحة ، كمن يقترض خمسة عشر مكسّرة ، ويقرض عشرة صحاحا ويتباريان ، أو يشتري المثل ويستوهب الزيادة ، أو يضمّ إلى الناقص ما يقلّ قيمته من غير الجنس ، ولو توصّل بها إلى المحرّم ، كان حراما ، وتتمّ الحيلة ، كمن تحمّل ولدها على الزنا بامرأة ليحرّمها على أبيه.
٣٢٢٩. الخامس والعشرون : لو باعه بنصف دينار ، كان له شقّ دينار ، ولا يلزمه صحيح ، إلّا أن يريد نصف المثقال. ولو اشترى شيئا (٣) آخر منه بنصف دينار ، لزمه شقّ ، ولا يلزمه صحيح عنهما.
ولو شرط في الثاني أن يعطيه صحيحا ، قال الشيخ : إن كان الأوّل قد لزم ، صحّ وبطل الثاني ، وإن كان الخيار باقيا ، بطلا معا (٤).
والوجه عندي الصحّة فيهما على التقديرين.
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «أ».
(٢) المبسوط : ٢ / ٩٨.
(٣) في «أ» : «ولو اشترى شقا» والصحيح ما في المتن.
(٤) المبسوط : ٢ / ٩٨.