سواء (١). والأقرب عندي أنّه عيب فيهما.
٣٣٥٦. الرابع : لو وجد العبد أو الأمة زانيين ، قال الشيخ : لا يثبت الخيار فيهما ، سواء كانا صغيرين أو كبيرين (٢). وعندي فيه نظر.
٣٣٥٧. الخامس : البول في الفراش. قال الشيخ : إنّه ليس بعيب في الأمة والعبد. (٣) والوجه انّه عيب من الكبيرين.
٣٣٥٨. السادس : السرقة عيب في العبد والأمة ، والأقرب اعتبار التمييز.
٣٣٥٩. السابع : الإباق عيب ، ولا نعلم فيه خلافا في الأمة والعبد في الصغير والكبير.
٣٣٦٠. الثامن : لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ ، فالأقرب انّه عيب ، وكذا الحمق الشديد والاستطالة على الناس على إشكال.
٣٣٦١. التاسع : عدم الختان ليس بعيب في الذكر والأنثى ، صغيرين أو كبيرين.
٣٣٦٢. العاشر : الثيوبة ليست عيبا ، ولا نعلم فيه خلافا.
٣٣٦٣. الحادي عشر : كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع ، الأقرب انّه ليس بعيب على إشكال ، أمّا الإحرام والصيام فليسا عيبا قطعا ، وكذا عدة البائن والرجعية.
٣٣٦٤. الثاني عشر : معرفة الغناء والحجامة ليست عيبا ، والعسر (٤) ليس بعيب ،
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ١٣٠.
(٣) الخلاف : ٣ / ١١٣ ، المسألة ١٨٨ من كتاب البيوع.
(٤) المراد الفقر.