يكون غاشا ، فإن لم يفعل أحدهما ، صحّ البيع ، وكان الحكم على ما تقدّم.
٣٣٧٦. الرابع : إذا اختار المشتري ردّ المبيع بالعيب ، جاز. ولا يعتبر رضا البائع ، ولا حضوره ، ولا حكم الحاكم قبل القبض وبعده.
٣٣٧٧. الخامس : خيار الردّ بالعيب على التراخي ، لا يسقط إلّا بالإسقاط وإن أخّر المطالبة مختارا.
٣٣٧٨. السادس : إذا اشترى المعيب ولم يعلم ، كان له الردّ أو الأرش ما لم يتصرّف فيه ، فإن تصرّف سقط الردّ ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده ، وسواء تصرّف بنفسه أو بوكيله ، وسواء كان التصرّف لازما ، كالبيع ، والعتق ، أو غير لازم ، كالهبة والوصية ، والتدبير. وقال الشيخ رحمهالله : إن وجده بعد التدبير ، أو الهبة ، تخيّر بين الأرش والردّ ، لأنّ له الرجوع فيهما ، وإن كان بعد العتق فلا (١). وليس بمعتمد.
ولا يسقط الأرش بالتصرّف ، سواء علم بالعيب قبل التصرّف أو بعده ، وسواء كان التصرّف لازما أو غير لازم.
ولو باع (٢) ما اشتراه معيبا ، سقط ردّه ، فإن عاد إليه لم يعد جواز الردّ ، سواء علم بالعيب أو لا ، وسواء فسخه المشتري بحكم الحاكم أو بغير حكمه.
٣٣٧٩. السابع : إذا علم بالعيب قبل البيع ، سقط الردّ والأرش ، وكذا لو علم به بعد العقد وأسقط حقّه منه ، وكذا يسقطان لو تبرّأ البائع من العيوب وقت العقد ، وتصحّ هذه البراءة ، سواء علم المشتري بالعيب أو لا ، وسواء علم البائع بالعيب أو لا.
__________________
(١) النهاية : ٣٩٤.
(٢) في «ب» : فلو باع.