أو إقرار ، كان البيع صحيحا ، ويتخيّر المشتري بين الردّ والأخذ بجميع الثمن ، وهو مائة وعشرة.
وقيل (١) يكون للمشتري الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال ، وهو عشرة وحصّتها من الربح ، وهو درهم ، فيصير الثمن تسعة وتسعين. وقواه الشيخ رحمهالله (٢) ، فحينئذ يحتمل الخيار للمشتري ، لجواز الخيانة في الإخبار الثاني ، ويتعلّق غرضه بالشراء بالثمن كملا (٣) لكونه حالفا ، أو وكيلا ، أو غير ذلك ، وعدمه (٤) لأنّه رضيه بالأزيد ، ولا خيار للبائع عندنا ، وكذا يتأتى على ما قوّاه الشيخ ، لأنّه باعه برأس ماله وحصّته من الربح ، وإذا اختار المشتري الردّ ، كان له مع بقاء السلعة ، ولو هلكت أو تصرّف لم يكن له الرّدّ. قال الشيخ : وله الرجوع بالنقصان (٥) وهو بناء على ما قوّاه أوّلا.
٣٤٢٢. السابع : لو قال بعد البيع : اشتريته بمائة وعشرة ، لم يقبل منه وإن ادّعى الغلط ، ولو (٦) عرف باعتقاد الصدق. وان أقام بيّنة لم تسمع ، وليس له إحلاف المشتري إلّا أن يدّعي عليه العلم ، ولو قال : كان وكيلي قد اشتراه بمائة وعشرة ، وأقام البيّنة ، قبل ، قال الشيخ : ولو قلنا : لا يقبل كان قويّا (٧).
٣٤٢٣. الثامن : لو باعه سلعة ثمّ اشتراها منه ، جاز إذا لم يشرط وإن كان من قصدهما ، ويكون مكروها ، فلو باع غلامه الحرّ سلعة ، ثمّ اشتراها من غير شرط
__________________
(١) القائل هو الشافعي في أحد قوليه وابن أبي ليلى وأبو يوسف. لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٦٠.
(٢) الخلاف : ٣ / ١٣٨ ، المسألة ٢٢٧ من كتاب البيوع ؛ والمبسوط : ٢ / ١٤٢ ـ ١٤٣.
(٣) في «ب» : كلا.
(٤) عطف على قوله «ويحتمل الخيار».
(٥) المبسوط : ٢ / ١٤٣.
(٦) كذا في النسختين والظاهر زيادة «لو».
(٧) المبسوط : ٢ / ١٤٣.