بثمن زائد جاز ، أن يخبر بالزائد ان لم يكن شرط الإعادة ، وإلّا فلا ، وكذا لو باعه على أبيه ، أو ابنه ، أو من لا تقبل شهادته له ، ثمّ اشتراه منهم وإن لم يخبر بالحال ، وكذا لو اشترى من مكاتبه.
٣٤٢٤. التاسع : لو اشترى ثوبا بعشرة ، ثمّ باعه بخمسة عشر ، ثمّ اشتراه بعشرة ، جاز أن يخبر بالحال على وجهه ، وأن يخبر أنّه اشتراه بعشرة من غير بيان.
٣٤٢٥. العاشر : لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة ، ثمّ باعها مرابحة حالّا من غير بيان ، للشيخ قولان : أحدهما انّه يكون للمشتري من الأجل مثل ماله. (١) والثاني يتخيّر بين الفسخ والأخذ بما وقع عليه العقد حالا (٢) وهو الأقوى عندي ، وكذا لو اشتراه إلى سنة فأخبر انه اشتراه إلى نصفها ، وكذا يتخيّر المشتري لو ابتاعه بدينار ، فأخبر أنّه اشتراه بدراهم ، أو بالعكس ، أو كان قد اشتراه بعرض ، فأخبر أنّه اشتراه بنقد أو بالعكس ، وما أشبه ذلك في الردّ والأخذ بما وقع العقد عليه.
وكلّما قلنا : إنّه يجب الإخبار به في المرابحة ، لو لم يفعل تخيّر المشتري بين الردّ والأخذ بما اشتراه هو ، ولا يقع البيع فاسدا.
ولو اشتريا ثوبا بعشرين ، فبذل لهما زيادة درهمين ، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر ، أخبر بأحد وعشرين.
٣٤٢٦. الحادي عشر : بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية ، ويجب الإخبار في التولية كما يخبر في المرابحة ، ويجوز بلفظ البيع والتولية ، وكذا يجب الإخبار في المواضعة بما يجب في المرابحة.
__________________
(١) ذهب إليه في النهاية : ٣٨٩.
(٢) وهو خيرته في المبسوط : ٢ / ١٤٢ ؛ والخلاف : ٣ / ١٣٥ ، المسألة ٢٢٤ من كتاب البيوع.