ولا يشترط في المسلم فيه كونه مؤجّلا ، ويصحّ السلم الحالّ لكن يصرّح بالحلول ، فإن أطلق ، فالوجه البطلان ، سواء ذكر الأجل قبل التفرّق أو لا.
٣٥٤٠. الثاني : يجب كون الأجل معلوما مضبوطا لا تتطرّق إليه الزيادة والنقصان ، كالسنة ، والشهر ، واليوم ، ولا يجوز أن يكون ممّا يقبل التفاوت ، كالحصاد والجذاذ (١).
ولو شرط العطاء وأراد الفعل بطل (٢) وإن أراد وقته ، وهو معلوم ، صحّ.
٣٥٤١. الثالث : لا يجب كون مدّة الأجل لها وقع في الثمن ، كالشهر وما قاربه ، بل يجوز تقديره ، ولو بنصف يوم. ولا يتقدر في الكثرة بحدّ ، بل يجوز اشتراط سنين كثيرة ، وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يبلغ بالمدّة ثلاث سنين ، لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع السنين (٣) وما قلناه أولى.
٣٥٤٢. الرابع : إذا جعل الأجل إلى شهر كذا ، تعلّق بأوّله ، وهو آخر نهار الشهر الّذي قبله ، ولو قال : إلى يوم كذا ، حلّ بأوّل فجره ، ولو كان يتناول شيئين كجمادى وربيع ونفر الحجيج ، تعلّق بأوّلهما ، ولو قال : إلى ثلاثة أشهر ، كان إلى انقضائها ، ولو قال : إلى شهر ، كان إلى آخره.
وينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية ، والشهر إمّا عدّة بين هلالين أو
__________________
(١) كذا في النسختين ، وفي بعض الكتب «الجزاز» قال في مجمع البحرين : الجزاز كالجذاذ إلّا انّ الجذاذ خاص في النخل ، والجزاز فيه وفي الزرع والصوف والشعر.
(٢) قال في المبسوط : ٢ / ١٧٢ : ولا يجوز أيضا إلى عطاء السلطان إذ أراد به فعل السلطان للعطاء ، لأنّه مجهول : وإن أراد وقت العطاء ، فإن كان معلوما جاز وإن لم يكن له وقت معلوم لم يجز.
(٣) سنن أبي داود : ٣ / ٦٧٠ برقم ٣٣٧٤ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ٧٤٧ برقم ٢٢١٨.