ولو جاء بالأجود فقال : خذه وزدني درهما ، لم يلزمه ، ولو اتّفقا جاز ، ولو جاء بأزيد في القدر ، لم يلزم قبول الزيادة ، ولو قال : زدني بالأزيد درهما واتّفقا جاز.
٣٥٦٠. الثاني عشر : ليس له إلّا أقلّ ما تقع عليه الصفة ، ويسلّم الحنطة خالية من الشعير والتبن ، ولو كان التراب قليلا جاز ، بخلاف الكثير ، ولا يلزمه أخذ الثمرة (١) إلّا جافا ، ولا يلزم أن يتناهى جفافه ، ولا يلزمه قبول المعيب.
٣٥٦١. الثالث عشر : إذا قبض المشتري برأ المسلم إليه ، فإن وجد به عيبا فردّه ، زال ملكه عنه ، وعاد الحق إلى ذمّة البائع سليما ، ولو وجد البائع بالثمن عيبا ، فإن كان من غير جنس الثمن (٢) بطل العقد ، وإن كان من جنسه ، تخيّر بين الأرش والردّ.
٣٥٦٢. الرابع عشر : لا يقبض المكيل إلّا بالكيل ، والموزون إلّا بالوزن ، ولا يقبضه جزافا ، ولا بغير ما قدّره به ، فإن قبضه كذلك ، ردّ الفاضل وطلب الناقص ، ولو اختلفا في قدره ، فالقول قول القابض.
وإذا كال دفع ما يسعه المكيال ويحتمله ، (٣) لا ممسوحا ولا مدقوقا لتتداخل أجزاؤه.
٣٥٦٣. الخامس عشر : لو اختلفا في قبض الثمن هل وقع قبل التفرق أو بعده ، فالقول قول مدعي الصحة ، ولو أقاما بيّنة ، فكذلك ، ولو اختلفا في قبضه ، فالقول
__________________
(١) والظاهر : التمر بقرينة قوله : «إلّا جافا».
(٢) في «أ» : من غير جنس المسمّى.
(٣) أي ما يحمله.