قول البائع ، وكذا القول قول البائع ، لو قال قبضته ثمّ رددت إليك ، وذلك كلّه مع اليمين مراعاة للصحّة.
٣٥٦٤. السادس عشر : لو أسلف في شيء ، وشرط مع السلف شيئا معلوما ، صحّ ، ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة ، ففي الصحّة قولان : أقربهما الجواز.
٣٥٦٥. السابع عشر : يجوز للمشتري أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه ، وليس بمكروه ، فلو تقايلا السلم أو فسخ لتعذر المسلم فيه ، بطل الرهن وبرأ الضامن ، وعلى المسلم إليه ردّ مال المسلم في الحال.
ولا يشترط قبضه في المجلس ، ولو أقرضه ألفا وأخذ بها رهنا ، ثمّ صالحه منها على طعام في الذمة ، صحّ ، وزال الرهن ، أمّا لو اشترى بها طعاما سلما لم يصحّ ، وبقى الرهن على حاله.
٣٥٦٦. الثامن عشر : إذا ضمن رجل مال المسلم فيه ، كان للمشتري مطالبة الضامن ، فإن سلّم البائع المال إلى الضامن. ليدفعه إلى المشتري جاز ، ولو قال : خذه عن الّذي ضمنت عنّي لم يجز ، لأنّه لا يستحقّ الأخذ إلّا بعد الإيفاء ، ويكون قبضا فاسدا مضمونا ، فإن دفعه إلى المشتري برأ ، ولو صالح المشتري الضامن عن المتاع بثمنه جاز ، وكذا لو صالحه البائع ، وكذا لو كان بغير الثمن فيهما.
٣٥٦٧. التاسع عشر : لو اختلفا في الحلول ، فالقول قول البائع لإنكاره ، ولو اختلفا في أداء المسلم فيه ، فالقول قول المشتري.