٣٥٦٨.
العشرون : لو شرطا أجلا ، ثمّ اتّفقا على إسقاطه ،
فالوجه الجواز.
٣٥٦٩.
الواحد والعشرون : لو أسلم في اللبن ،
قبضه بالكيل بعد سكونه وركوده بعد الحلب ، ويجوز قبضه بالوزن بعد ركوده ، إن كان ممّا يختلف به
الوزن ، وإلّا جاز قبله.
٤٣٤
البحث في تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة