أو لم يشرط ، لم يكن به بأس (١) وفيه إشكال مع الشرط.
٣٦١٠. السادس : لا يكره إقراض المعروف بحسن القضاء ، وقد كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم معروفا بحسن القضاء ، ولم يكره إقراضه.
٣٦١١. السابع : لو شرط في القرض أن يوفّيه أنقص ممّا أقرضه ، ففي التحريم إشكال ، سواء كان ممّا يجري فيه الربّا ، أو لا ، ولو شرط المكسر عوض الصحيح (٢) ، أو تأجيل الحالّ ، لغى الشرط وصحّ القرض.
٣٦١٢. الثامن : لو اقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه دينارا صحيحا ، وقال : نصفه قضاء ونصفه وديعة ، أو سلما في شيء صحّ ، وللمقرض الامتناع من قبوله.
ولو اشترى بالنصف الباقي من الدينار سلعة جاز ، إلّا أن يشرط فيقول : أقرضتك صحيحا بشرط أن آخذ منك بنصفه الباقي سلعة ، فالوجه عدم الجواز. ولو لم يشرط (٣) جاز ، ولو ترك النصف الآخر وديعة ، جاز واشتركا فيه.
فلو أرادا كسره جاز ، ولو اختلفا لم يجبر الممتنع على كسره.
٣٦١٣. التاسع : القرض لا يثبت فيه خيار للمقترض ولا للمقرض.
بل للمقرض المطالبة في الحالّ ، وللمقترض الدفع عاجلا ، وليس لأحدهما الامتناع من حقّ صاحبه.
٣٦١٤. العاشر : يثبت الملك في القرض بالعقد والقبض ، وهو عقد لازم من
__________________
(١) النهاية : ٣١٢.
(٢) في «أ» : عن الصحيح.
(٣) في «أ» : ولو لم يشترط.