جهة المقرض ، جائز من جهة المقترض على معنى أن للمقترض ردّ العين أو المثل ، ولو طلب المقرض العين لم يجبر المقترض على دفعها ، وقول الشيخ في الخلاف (١) ضعيف.
فإن ردّ المقترض العين سليمة ، وجب على المقرض القبول وإن تغيّر سعرها ، وإن ردّها ناقصة لم يجب ، سواء كان النقص في عين ، أو صفة ، وفي وجوب قبول العين على المقرض في غير المثل إشكال.
٣٦١٥. الحادي عشر : للمقرض المطالبة بالقرض في الحالّ جملة ولو أقرضه تفاريق ، ولو أجّل القرض لم يتأجّل ، وكذا كلّ دين حالّ لم يتأجّل ، سواء كان بزيادة فيه أو لا ، وكذا لو كان مؤجّلا فحلّ ، لم يصحّ تأجيله إلى آخر ، وسواء في ذلك القرض وبدل المتلف (٢) وثمن المبيع ، والأجرة والصداق وعوض الخلع ، نعم يستحبّ له الوفاء ، ويجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه وبدونه مع التراضي.
٣٦١٦. الثاني عشر : يجوز قرض المكيل والموزون إجماعا ، وكذلك يجوز قرض غيرهما ممّا يثبت في الذّمة ، سلما ، وكذا يجوز إقراض غير المثلي كالجواهر والحيوان وأشباههما ، وللشيخ رحمهالله قول بالمنع في إقراض ما ليس بمثليّ (٣) ويجوز إقراض الرقيق ، سواء كان عبدا أو أمة ، وسواء أقرض الأمة لمحرم لها ، كالأب والأخ ، أو لغيره.
٣٦١٧. الثالث عشر : لا يجوز إقراض المكيل والموزون جزافا ، وكذا لو قدّره
__________________
(١) الخلاف : ٣ / ١٧٧ ، المسألة ٢٩٢ من كتاب البيوع.
(٢) في «ب» : «وبدل السلف».
(٣) لاحظ المبسوط : ٢ / ١٦١.