بمكيل معيّنة ، أو بصنجة (١) معيّنة غير معروفين عند العامة. ولو كانت الدراهم ممّا يتعامل بها عددا ، اشترط تعيين العدد ويردّ عددا ، وإن استقرض (٢) وزنا ردّ وزنا ، وكذا كل معدود ، ويجب معرفة عدده وقت الإقراض.
٣٦١٨. الرابع عشر : كلّ مثل يجب ردّ مثله ، سواء كان ممّا يكال أو يوزن ، أو لا ، وسواء رخص أو غلا ، أو لا ، ولو تعذّر المثل ردّ القيمة يوم تعذّر المثل ، ولو لم يكن مثليّا ، وجب ردّ القيمة يوم الإقراض ، ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول الغارم.
٣٦١٩. الخامس عشر : يجوز إقراض الخبز عددا ووزنا ، فإن استقرض عددا ، ردّه عددا ، وإن استقرض وزنا ، ردّه وزنا ، (٣) ولو شرط أن يعطيه أكثر ، أو أجود ، حرم.
ولو كان لجماعة ماء فاحتاج بعضهم أن يسقي في غير نوبته ، فاستقرض من نوبة غيره ليردّ عليه بدله في يوم نوبته ، لم يكن به بأس.
٣٦٢٠. السادس عشر : لو استقرض من ينعتق عليه ، عتق بالقبض ، ولو استقرض جارية ، جاز له وطؤها بعد الاستبراء إن وجب. (٤)
٣٦٢١. السابع عشر : لو أفلس غريمه فأقرضه ألفا ليوفّيه كلّ شهر شيئا معلوما ، جاز ، ولو كانت له عليه حنطة ، فأقرضه ما يشتري به حنطة ، ويوفّيه إياها ،
__________________
(١) الصنجة (والسنجة) : صنجة الميزان : ما يوزن به كالرطل والأوقية. المعجم الوسيط.
(٢) في «أ» : وإن أقرض.
(٣) في «ب» : ردّه كذلك.
(٤) قال ابن قدامة في المغني : ٤ / ٣٥٦ : ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثمّ ردّها ، كما يستعير المتاع فينتفع به ثمّ يردّه.