الرهن حينئذ إشكال ينشأ من كون الراهن ملكها بالدّباغ ، بخلاف الخمر المتخلّل من نفسه.
٣٦٦٦. الخامس : لو رهنه عصيرا فصار خمرا قبل القبض ، بطل الرهن ، ولا خيار للمرتهن في البيع الّذي شرط فيه ارتهانه عندنا ، ومن اشترط القبض أثبت الخيار ، ولو صار بعده بطل الرهن ولا خيار.
ولو اختلفا فقال المرتهن : قبضته وهو خمر ، وقال الراهن : كان عصيرا ، قال الشيخ : القول قول المرتهن ، لأنّه ينكر قبض الرهن ، وقيل : قول الراهن ، لاتّفاقهما على العقد والتسليم ، وادّعاء المرتهن فساد القبض (١) وهذا عندي أقوى ، وكذا لو رهنه عبدا حيّا فوجده ميّتا في يد المرتهن ، ثمّ اختلفا ، فقال الراهن : مات بعد القبض ، وقال المرتهن : قبله.
ولو قال : رهنتك عصيرا وقبضته عصيرا ، وقال المرتهن : رهنتنيه خمرا ، وقبضته خمرا ، قيل : القول قول المرتهن لإنكاره العقد. وقيل : الراهن ، (٢) ولو رهن عصيرا ، فانقلب خمرا قبل قبضه ، بطل الرهن ، فإن عاد خلًّا عاد الرّهن عندنا ، ومن يشترط القبض لم يعد عنده.
ولو اشترى عصيرا ، فصار خمرا في يد البائع ، فسد العقد ، فإن عاد خلًّا ، لم يعد ملك المشتري.
٣٦٦٧. السادس : الخمر إذا انقلبت خلًّا حلّت ، سواء انقلبت من نفسها ، أو بالتخليل ، وليس التخليل حراما.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢١٤.
(٢) لاحظ المبسوط : ٢ / ٢١٤.