٣٦٦٨. السابع : يجوز رهن الجارية ، وإن كان لها ولد صغير ، إجماعا ، فإن حلّ الحقّ ، جاز بيعها دون ولدها ، وإن كان له أقلّ من سبع سنين على كراهية ، والشيخ منع ذلك (١) بل يباعان معا ، فما قابل الجارية يكون المرتهن أحقّ به من باقي الغرماء فتقوّم وهي ذات ولد بدون ولدها ، ويقوّم الولد ، ويؤخذ من الثمن بالنسبة ، ولو لم يعلم المرتهن بالولد حال الارتهان ، لم يكن له خيار عندنا ، وأثبت الشيخ له الخيار (٢) في البيع المشروط فيه إذا فسخ الرهن ، بناء على تحريم التفريق ، لأنّ ذلك نقص في القيمة.
٣٦٦٩. الثامن : لو رهنها حائلا فحملت في يد المرتهن من زوج أو زنا ، جاز بيعها بانفرادها عندنا ، وعند الشيخ يباعان معا (٣) ويكون المرتهن أحقّ بما يقابلها من الثمن ، فتقوّم خالية من الولد ، ثمّ يقوّم الولد ، ويأخذ بالنسبة ، بخلاف الأولى الّتي رضي بكونها أمّ ولد.
٣٦٧٠. التاسع : لو باع عبدا بالخيار له أو لهما ، فرهنه المشتري في مدّة الخيار ، جاز ، وعند الشيخ لا يجوز (٤) بناء على قوله بعدم الانتقال إلّا بعد الخيار ، ولو رهنه المشتري في مدّة خياره لزمه البيع ، ولو باع شيئا وأفلس المشتري بالثمن ، كان للبائع أخذ العين ، فلو رهنه قبله ، ففي كونه فسخا للبيع ، نظر ، وكذا لو رهن الموهوب فيما يصحّ رجوعه فيه ، هل يكون رجوعا إشكال.
٣٦٧١. العاشر : يجوز رهن المرتدّ إن كان عن غير فطرة ، ولا خيار للمشتري في البيع مع علمه ، فإن تاب زال العيب إن قبلت توبته ، وإن كان عن فطرة ، أو لم
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ٢١٥.
(٣) المبسوط : ٢ / ٢١٥ و ٢١٧.
(٤) المبسوط : ٢ / ٢١١.