يتب فقتل ، فالوجه سقوط الخيار. ولو لم يكن عالما ثمّ علم ، كان له ردّه والخيار في البيع المشروط به ، ولو أمسكه حتّى قتل ، فلا خيار.
ولو تجدّد العلم بعد القتل ، احتمل أن يكون كالمستحقّ ، فيثبت للمرتهن الخيار في البيع ، وأن يكون كالمعيب فلا خيار.
أمّا لو باع المرتدّ عن فطرة أو لم يتب ، ولم يعلم المشتري حتّى قتل ، ففيه الوجهان ، لكن على الثاني يثبت له الأرش.
٣٦٧٢. الحادي عشر : لو رهن عبدا سارقا ، أو زانيا ، صحّ الرهن ، وكان كالمعيب (١) إذا لم يجب قتله ، ولو رهن قاطع الطريق فتاب قبل قدرة الإمام عليه ، صحّ الرهن ، لقبول التوبة منه ، ولو كان بعدها لم يصحّ.
٣٦٧٣. الثاني عشر : العبد الجاني يصحّ رهنه ، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ ، فإن افتكّه (٢) مولاه بقى رهنا ، وإلّا بطلت الرهانة فيما قابل الجناية. وأبطل الشيخ في الخلاف الرهن في العمد والخطاء معا (٣).
٣٦٧٤. الثالث عشر : لو رهن عبدا وأقبضه ، ثمّ أقرّ أنّه جنى قبل الرهن ، فإن صدّقه المرتهن ، كان الحكم ما تقدّم في رهن الجاني ، وإن كذّبه ، نفذ إقراره في حقّ نفسه لا حقّ المرتهن ، وعلى المرتهن اليمين على نفي العلم ، وكذا لو أقرّ أنّه كان غصبه أو أعتقه ، وكذا لو باعه أو كاتبه مطلقا ، ثم أقرّ بأحد هذه الأشياء إلّا العتق ، فينفذ في الكتابة ، وكذا لو آجره ثمّ اعترف بالجناية ، فإذا حلف المرتهن بقي الرهن بحاله ، وفي رجوع المجنيّ عليه على الراهن إشكال ، من حيث منع
__________________
(١) في «أ» : كالعيب.
(٢) بدفع دية الجناية.
(٣) الخلاف : ٣ / ٢٣٥ ، المسألة ٢٨ من كتاب الرهن.