فإن كانت معلومة ، كسكنى الدّار سنة ، صحّ البيع والرهن والشرط ، وإن كانت مجهولة بطل الجميع.
٣٧٠٤. الثالث : لو شرط أن يكون نماء الرهن رهنا ، صحّ ، ولو لم يشترط ، لم يدخل في الرهن على أقوى القولين.
٣٧٠٥. الرابع : لو شرط الراهن ألّا يباع عند المحلّ إلّا بما يرضى الراهن ، أو حتّى يبلغ كذا ، أو بعد محلّ الحقّ بشهر ، لم يفسد الرهن ، والوجه صحّة الشروط ، سواء كان ذلك في قرض أو غيره من الحقوق.
٣٧٠٦. الخامس : لو رهن صندوقا بما فيه ، ولم يعلم المرتهن المظروف ، بطل الرهن فيه خاصّة ، وصحّ في الصندوق ، وكذا لو قال : رهنتك الصندوق دون ما فيه ، ولو قال : رهنتك الصندوق ، وأطلق ، صحّ فيه خاصّة ، ولم يدخل ما فيه.
أمّا لو قال : رهنتك الخريطة (١) بما فيها ، صحّ في الخريطة خاصّة ، إن كانت مقصودة بالارتهان ، وكذا لو أطلق ، ولو لم تكن مقصودة لم يصحّ فيهما.
٣٧٠٧. السادس : الرهن غير مضمون ، فلو شرط الراهن ضمانه على المرتهن ، بطل الشرط وصحّ الرهن.
٣٧٠٨. السابع : إذا رهنه (٢) إلى مدّة معيّنة على أنّه إن لم يقضه فيه ، كان مبيعا بالدّين ، بطل الرهن والبيع ، ولا يكون مضمونا في المدّة ، ويكون مضمونا بعدها ، لأنّ فاسد كلّ من الرهن والبيع كصحيحه ، فإن غرس المرتهن في مدّة الرهن ، أمر
__________________
(١) الخريطة : وعاء من أدم وغيره يشدّ على ما فيه. مجمع البحرين.
(٢) وفي المبسوط : ٢ / ٢٤٤ : وإن رهن أرضا إلى مدّة ...