متّصلة ، لكن المتّصلة تتبع الرهن ، كالسّمن ، أمّا المنفصلة مثل سكنى الدّار ، وخدمة العبد ، وثمرة الشجرة ، وحمل الدّابة ـ سواء كانت موجودة حال الارتهان أو بعده ـ فلا تكون رهنا ، سواء كانت ولدا أو غيره ، وليس للرّاهن سكنى الدّار ولا إسكانها بإجارة ولا عارية ، لكنّه إن آجر كانت الأجرة له.
ولو كان الرهن أمة لم يجز للرّاهن استخدامها ، وتوضع على يد امرأة أو عدل ، وليس للرّاهن وطؤها ، وإن لم تكن من ذوات الحبل.
وليس له أن يغرس في الأرض ، فإن غرس لم يقلع ، ولو رهن شجرا يقصد ورقه كالتوت والحنّاء والآس ، لم يدخل في الرهن.
ويجوز له تزويج العبد المرهون والجارية المرهونة ، لكن لا يسلّم الجارية الّا بعد الانفكاك.
٣٧٦٠. الثاني والثلاثون : يجب على الراهن الإنفاق على الرهن ، ولو جنى عليه ، كان عليه المداواة ، وكذا لو مات المرهون كان عليه مئونة تجهيزه ودفنه ، وكذا أجرة مسكنه وحافظه على الراهن ، وكذا أجرة من يردّ العبد من الإباق.
ولو كان الرهن ماشية ، لم يكن للراهن إنزاء فحولتها على إناثه أو إناث غيره ، وكذا لا ينزي عليها لو كانت إناثا ، سواء ظهر الحمل قبل حلول الدّين أو لا ، وقال الشيخ : لا يجوز للمرتهن منعه من ذلك في الذكور والإناث (١).
ولو أراد الراهن رعي الماشية لم يكن للمرتهن منعه ، وتأوى ليلا إلى من هي في يده ، وليس له الانتقال بها مع وجود المرعى ؛ ولو لم يوجد ، كان له ذلك ،
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٣٨.