أو لازدحام بعضها مع بعض ، وإن كان بعد إدراكها جاز ، وأجبر الممتنع إذا كان فيه مصلحة لها.
ولو احتاجت إلى موضع تجفّف فيه ، كانت أجرة ذلك الموضع على الراهن ، ولو أراد المرتهن دفع ما يخرج عليها ويكون الرهن على الجميع جاز مع الاتّفاق ، ولو كان الراهن غائبا تولّى الحاكم أمرها ، فإن أنفق المرتهن بغير إذنه ، لم يرجع مع القدرة عليه ، وإلّا فالأقرب الرجوع مع إشهاد عدلين.
٣٧٦٣. الخامس والثلاثون : الرهن في يد المرتهن أمانة لا يضمنه إلّا بالتفريط أو التعدّي ، ولا يسقط بتلفه شيء من حقّه ، ولو كان الدّين أقلّ من قيمته لم يضمن الفاضل ، وسواء كان ممّا يخفى هلاكه ، كالذهب والفضّة ، أو لا يخفى ، كالحيوان أو العقار.
ولو قضاه الدّين وطالبه باستعادة الرّهن ، فإن أخّره لعذر ، لم يضمن ، وإن كان لغيره ، ضمن أكثر ما كانت قيمته من حين المنع إلى حين التلف ، ومع القضاء أو الإبراء من الدّين ، يبقى أمانة غير مضمونة.
ولو استعار المرتهن الرهن من الراهن لينتفع به ، لم يضمنه ، ولو أتلفه المرتهن أو أجنبيّ ألزم القيمة ، ولا يكون وكيلا في القيمة لو كان وكيلا في الأصل.
٣٧٦٤. السادس والثلاثون : لو ادّعى المرتهن هلاك الرّهن ، فالقول قوله مع اليمين ، ولو ادّعى ردّه على الراهن ، لم يقبل إلّا بالبيّنة ، ولو بان استحقاق الرهن ، ردّه المرتهن على مالكه ، وبطل الرهن ، ولو تلف ضمنه المرتهن لمستحقّه مع التعدّي أو التفريط ، ولا يرجع على الراهن بما يأخذه المالك ، وللمالك الرجوع