مجنونا وقت الضمان. قال الشيخ : إنّ القول قوله (١).
٣٩٠٨. الثاني : لا يصحّ ضمان المحجور عليه للسّفه ، ولا ضمان الصبيّ المميّز ، امّا المحجور عليه للفلس فيصحّ ، ويتبع به بعد فكّ الحجر ، ولا يشارك المضمون له الغرماء.
٣٩٠٩. الثالث : لا يصحّ ضمان العبد بغير إذن مولاه ، سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا. وإن أذن له مولاه صحّ ، وتعلّق مال الضمان برقبته لا بكسبه ، ولو شرط أن يكون الضمان ممّا في يده أو كسبه ، وأذن المالك صحّ ، كما لو شرط في ضمان الحرّ أن يكون من مال بعينه.
٣٩١٠. الرابع : المكاتب : لا يصحّ ضمانه إلّا بإذن مولاه. كما قلنا في العبد ، وحكمه حكم القنّ في تعلّق الضمان برقبته أو كسبه ، وفي اشتراط إذن السيّد في اشتراط الضمان بالكسب ، ولو ضمن ما على العبد في ذمّته ، فالوجه الصحّة.
٣٩١١. الخامس : المريض يصحّ ضمانه إذا كان عقله ثابتا ، ثمّ إن توفّي في مرضه ، صحّ ما ضمنه من ثلث تركته ، ولو أجاز الورثة صحّ في الجميع. وكذا لو برئ من مرضه سواء مات بعد برئه ، أو لم يمت.
٣٩١٢. السادس : الزوجة يصحّ ان تضمن من دون إذن الزوج.
٣٩١٣. السابع : الأخرس يصحّ ضمانه إن علمت إشارته ، ولا تكفي كتابته بالضمان منفردة عن إشارة يفهم فيها قصده للضمان ، ولو لم تعلم إشارته لم يصحّ ضمانه.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣٣٦.