وقد نصّ الشيخ على لزوم من قال : الق متاعك في البحر وعليّ ضمان قيمته ، ويكون ذلك بدل ماله ، ويكون غرضه التخفيف عن السفينة وتخليص النفوس ، وكذا قال : يصحّ لو قال لغيره : طلّق امرأتك وعليّ ألف ، ففعل ، ويلزمه الألف لجواز أن يعلم أنّه على فرج حرام ، يستنزله ببذل ماله ، وكذا لو قال : أعتق عبدك وعليّ ألف ، أو قال للكافر : فكّ هذا الأسير وعليّ ألف. (١)
وهذا إن صحّ ، فلأنّه في محلّ الحاجة ، بخلاف غيره.
٣٩١٧. الثالث : يصحّ ضمان الحق المجهول ، ولا يشترط العلم بكميّة المال. فلو ضمن ما في ذمّته صحّ ، ويلزمه ما يقوم به البيّنة أنّه كان ثابتا في ذمّته وقت الضمان ، لا ما يوجد في كتاب ، ولا ما يقرّ به المضمون عنه ، ولا ما يحلف عليه المضمون له بردّ اليمين من المضمون عنه ، أمّا لو كان الردّ من الضامن ، فإنّه يلزمه ، ولو ضمن ما تقوم البيّنة عليه ، لم يصحّ لعدم العلم بثبوته في الذمّة وقت الضمان.
وقال الشيخ في النهاية : لو قال : أنا أضمن له ما يثبت لك عليه ، إن لم آت به إلى وقت كذا ، ثمّ لم يحضره ، وجب عليه ما قامت به البيّنة للمضمون عنه ، ولا يلزمه ما لم تقم به البيّنة ممّا يخرج به الحساب في دفتر أو كتاب ، وانّما يلزمه ما قامت به البيّنة ، أو يحلف خصمه عليه، فإن حلف على ما يدّعيه، واختار هو ذلك وجب عليه الخروج منه(٢).
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٩٨ ـ كتاب الرهن ـ ولاحظ أيضا المبسوط : ٧ / ١٧١ ـ كتاب الديات ـ والخلاف : ٥ / ٢٧٥ ، المسألة ٩٥ من كتاب الديات.
(٢) النهاية : ٣١٦.