أن تكون معلومة أو مجهولة ، على ما اخترناه في جواز ضمان المجهول خلافا للشيخ في بعض أقواله (١) ولا بن إدريس (٢) وإذا ضمن النفقة الماضية ، وجب على الضامن نفقة مثل المرأة على قدر حال الرجل ، وقال الشيخ : تجب نفقة المعسر. (٣)
٣٩٢٠. السادس : يصحّ ضمان مال السلم ، لثبوته في الذمّة.
٣٩٢١. السابع : قال الشيخ : لا يصحّ ضمان مال الكتابة لعدم لزومه في الحال ، إذ للمكاتب إسقاطه بتعجيز نفسه ، ولا يؤول إلى اللزوم ، لأنّ المكاتب إذا أدّى المال عتق ، وخرج من كونه مكاتبا ، فلا يتصوّر أن يلزمه مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه (٤) والأقرب عندي جواز ضمانه ، ويمنع جواز تعجيز المكاتب نفسه ، وينعتق بالضمان.
٣٩٢٢. الثامن : الأعيان المضمونة ـ كالمغصوب في يد الغاصب ، والمستعار في يد المستعير مع شرط الضمان ، والمقبوض بالبيع الفاسد ـ يصحّ ضمانها.
٣٩٢٣. التاسع : الأمانات كالوديعة ، والعين المؤجرة ، ومال المضاربة والشركة ، والمستعار مع عدم التضمين ، والعين المدفوعة إلى الصانع ، لا يصحّ ضمانها ، ولو ضمن من هي في يده بتفريط أو تعدّ ، صحّ ضمانها ، أمّا قبل ذلك فلا ، ولو ضمنها إن تعدّى فيها ، لم يصحّ.
٣٩٢٤. العاشر : يصحّ ضمان العهدة عن البائع والمشتري ، أمّا عن البائع فعهدة المثمن متى خرج المبيع مستحقّا ، وإنّما يصحّ هذا الضمان إذا
__________________
(١) النهاية : ٣١٥.
(٢) السرائر : ٢ / ٧٢.
(٣) المبسوط : ٢ / ٣٢٦.
(٤) المبسوط : ٢ / ٣٢٥.