عليه خاصّة إن كان بإذنه ، وإن ضمن عن الآخر من المالك لم يلزمه شيء ، وإن أجازهما معا انتقل ما في ذمّة كلّ منهما إلى الآخر ، واستقرّ الدّين عليهما كما كان.
٣٩٤٩. الخامس عشر : لو ادّعى على حاضر وغائب ، وأنّ كلّا منهما ضامن لصاحبه ، فاعترف الحاضر ، كان له إلزامه بالجميع إن لم يرض بضمان الغائب ، والقول قوله بعدم الرضا مع يمينه ، فإن حضر الغائب فاعترف ، ألزم بقدر نصيبه ، إن كان الحاضر ضمن بمسألته ، وإلّا فلا ، وإن انكر فالقول قوله مع يمينه.
ولو أنكر الحاضر ولا بيّنة ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن قامت عليه بيّنة واستوفى منه ، لم يكن له الرجوع على الغائب ، ولو اعترف الغائب ، ورجع الحاضر عن إنكاره ، كان له الرجوع بما أدّى عنه.
ولو أنكر الحاضر وحلف ، ثمّ حضر الغائب واعترف ، لم يكن للمضمون له الرجوع عليه بشيء (١) مع رضاه بضمان الحاضر أوّلا.
٣٩٥٠. السادس عشر : المأذون له في الضمان ، إذا ادّعى أداء ما ضمنه ، فأنكر المضمون له ، كان القول قول المضمون له مع يمينه ، فإن شهد المضمون عنه ، قبلت شهادته مع انتفاء التهمة ، ولو لم يكن مقبول القول ، حلف المضمون له ، ورجع على الضّامن ثانيا ، ويرجع الضامن بما أدّاه أوّلا ، ولو لم يشهد رجع بما أدّاه أخيرا.
ولو اعترف المضمون له بالقضاء ، فأنكر المضمون عنه ، ففي رجوع
__________________
(١) في «ب» : بشيء عنه.