الضامن بمجرّد اعتراف المضمون له على المضمون عنه إشكال ، أقربه الرجوع.
٣٩٥١. السابع عشر : إذا قال واحد : أنا وهذان ضامنون لك ، فسكت الآخران ، وجب على الضّامن الثالث نصيبه.
٣٩٥٢. الثامن عشر : كلّ من قضى دين غيره متبرّعا ، لم يكن له الرجوع على من عليه الحقّ ، ولو كان بنيّة الرجوع ، أمّا لو قضى بأمره مع نيّة الرجوع ، فإنّه يرجع بما أدّى عنه ، والوجه أنّه كذلك مع عدم نيّة الرجوع.
ولو أذن لغيره في قضاء دينه عنه ، فصالح المأذون على غير جنس الحقّ ، فالوجه رجوعه على الآمر بأقلّ الأمرين.
٣٩٥٣. التاسع عشر : إنّما يرجع المأذون في القضاء مع الإشهاد ، فإن قصّر لم يرجع إن كذبه الآذن ، ولو صدّقه ، احتمل ذلك أيضا ، لأنّ المراد قضاء مبرئ وأداؤه لم ينفعه ، وإن صدّقه القابض ، رجع قطعا.
والمعتبر شهادة من يثبت به الحقّ ، فلو أشهد رجلا ، أو امرأتين جاز ، ولو أشهد واحدا ليحلف معه ، فالوجه الجواز أيضا ، ولو أشهد من ظاهره الفسق لم يعتدّ بتلك الشهادة.
ولو أشهد من فسقه مستور ، ففي الاعتداد به احتمال ، ولو ادّعى موت الشاهدين وأنكر الآذن أصل الإشهاد ، ففي تقديم قوله إن كان (١) قد دفع إليه مالا للقضاء ، نظر.
__________________
(١) في «ب» : لو كان.