قال الشيخ : ولو لم يقبل المحتال الحوالة إلّا بعد ضمان المحال عليه ولم يضمن (من أحيل عليه ذلك) (١) كان له مطالبة المحيل ، ولم تبرأ ذمّته بالحوالة (٢) وهو جيّد ، لأنّه شرط ما لم يحصل له ، فكان له فسخ الحوالة ، لكن هذا الشرط لا فائدة فيه ، لاقتضاء الحوالة الانتقال ، سواء حصل الضمان أو لا ، وكذا (٣) يبرأ المحالّ عليه من دين المحيل.
٤٠٠٠. الثاني : إذا تمّت الحوالة بشرائطها ، لم يعد الحقّ إلى المحيل أبدا ، إلّا أن يكون المحال عليه معسرا ، ولا يعلم المحتال ، أمّا في غير هذه الصورة فلا ، سواء أمكنه استيفاء الحقّ ، أو تعذّر لمطل ، أو فلس متجدّد ، أو سابق معلوم ، أو موت ، أو غير ذلك.
ولو شرط المحتال الرجوع على المحيل مع تعذّر الاستيفاء ، فالوجه بطلان الشرط ، وفي بطلان الحوالة حينئذ إشكال.
٤٠٠١. الثالث : إذا أحاله على مليّ غير مماطل ولا جاحد ، لم يجب عليه القبول ، لأنّا قد اعتبرنا رضا المحتال ، ولو قبل المحتال لم يجب على المحال عليه قبول الحوالة ، لأنّا اعتبرنا رضاه أيضا ، وإن لم يكن المحتال عدوّه ، ومع قبول الثلاثة تلزم (٤) الحوالة.
٤٠٠٢. الرابع : يجوز ترامي الحوالات.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في المصدر.
(٢) النهاية : ٣١٦.
(٣) عطف على قوله : «ويبرأ المحيل» أي إذا تمّت أركان الحوالة ، يبرأ المحال عليه ، من دين المحيل.
(٤) في «أ» : يلزمه.