يصحّ ، ويقتضي التعجيل ، ولو أخّرها الأجير لم تنفسخ الإجارة ، وليس للمستأجر الفسخ ، سواء قبض مال الإجارة أو لا ، وسواء كان المستأجر حيّا معضوبا ، (١) أو وصيّ ميّت ، ويجب عليه الإتيان بالحجّ في أوّل أوقات الإمكان ، ولو عيّن له سنة بعد سنة الإجارة ، بأن يستأجره ليحجّ عنه في العام الثاني أو الثالث صحّ.
٢٥٧٠. الثالث والعشرون : إذا أخذ الأجير حجّة عن غيره لسنة معيّنة ، لم يكن له أن يؤجر نفسه لغيره تلك السنّة بعينها ، وإن أطلق الأوّل ، فإن استأجره الثاني للسّنة الأولى ، فالأقرب عدم الصحة ، وإن استأجره للثانية أو مطلقا جاز ، وإن استأجره الأوّل للثانية ، جاز للثاني استيجاره للأولى ، ومطلقا.
والشيخ رحمهالله قال : إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له أن يأخذ أخرى حتّى يقضي الّتي أخذها (٢). فإن أراد ما ذكرناه من التفصيل فهو جيّد ، وإلّا فهو ممنوع.
٢٥٧١. الرابع والعشرون : لا يجوز لحاضر مكّة مع تمكّنه من الطواف الاستنابة فيه ، ويجوز للغائب وللحاضر غير المتمكّن كالمبطون والمغمى عليه.
٢٥٧٢. الخامس والعشرون : يستحبّ للأجير إعادة فاضل الأجرة ، وليس بلازم ، وكذا يستحبّ للمستأجر أن يتمّمه للأجير لو أعوزته الأجرة (٣).
٢٥٧٣. السادس والعشرون : لا بدّ من العلم بالعوض وتعيين مقداره ، فلو
__________________
(١) في مجمع البحرين : الأعضب من الرجال : الزّمن الّذي لا حراك فيه ، كأن الزمان عضبه ومنعه الحركة.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٢٦.
(٣) في «أ» : لو اعوز به الأجرة.