قال : حجّ عنّي بنفقتك ، بطلت الإجارة ، وكذا : حجّ عنّي بما شئت ، ويجب أجرة المثل إن حجّ ، وصحّت الحجّة عن المستأجر ، ولو قال : أوّل من يحجّ عنّي ، فله مائة ، كانت جعالة صحيحة.
ولو قال : حجّ عنّي أو اعتمر بمائة ، قال الشيخ : كان صحيحا ، فمتى حجّ أو اعتمر استحق المائة (١) ونحن نقول : إن كان جعالة صحّ ، وإن كان إجارة بطل ، ولو قال : من حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم ، صحّ جعالة لا أجرة.
٢٥٧٤. السابع والعشرون : إذا استأجر اثنان شخصا ليحجّ عنهما حجّة واحدة ، فأحرم عنهما ، لم يصحّ إحرامه عنهما ، ولا عن واحد منهما ، ولا عن نفسه ، ولو قيل : إن كان الحجّ ندبا صحّ عنهما ، كان وجها.
٢٥٧٥. الثامن والعشرون : إذا أحرم الأجير عن نفسه وعن من استأجره ، قال الشيخ : لا ينعقد إحرامه عنهما ولا عن واحد منهما (٢).
٢٥٧٦. التاسع والعشرون : إذا استأجره ليحجّ في سنة معيّنة ، فحصلت الاستطاعة في تلك السّنة بعد عقد الإجارة وكان صرورة ، انصرف الزمان إلى حجّ النيابة دون حجّة الإسلام ، فلو أحرم عن نفسه لم يقع عنها ، والوجه عدم وقوعه عن المستأجر ، ولو استأجره ، مطلقا فانّه يجوز الحجّ عن نفسه على إشكال.
٢٥٧٧. الثلاثون : لو أحرم النائب عن المستأجر ، ثمّ نقل الحجّ إلى نفسه ، لم يصحّ ، فإذا أتمّ الحجّ استحق الأجرة.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٢٥.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٢٣.