الشاك(في البعض يأتي به) (١) أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا وقع الشك(على حاله) أي حال الوضوء ، بحيث لم يكن فرغ منه ، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض(إلا مع الجفاف) (٢). للأعضاء السابقة عليه (٣) (فيعيد) لفوات الموالاة. (ولو شكّ) في بعضه (بعد انتقاله) عنه وفراغه منه (٤) (لا يلتفت) والحكم منصوص متّفق عليه.
(والشاك في الطهارة) مع تيقّن الحدث(محدث) (٥) ، لأصالة عدم الطهارة ، (والشاك في الحدث) مع تيقن الطهارة(متطهّر) (٦) أخذا بالمتيقن ، (والشاك فيهما) أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما(محدث) (٧) لتكافؤ
______________________________________________________
(١) أي بالبعض المشكوك وبما بعده من الأفعال.
(٢) لأنه مع الجفاف تفوته الموالاة وهي شرط في صحة الوضوء.
(٣) أي على العضو المشكوك.
(٤) أي فراغه من الوضوء.
(٥) اتفاقي بل عن الأسترآبادي أنه من الضروريات ، للاستصحاب.
(٦) اتفاقي أيضا للاستصحاب ولصحيح زرارة : (فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر) (١) وموثق بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت) (٢).
(٧) من تيقن الأمرين من الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر منهما يتطهر كما عليه الأكثر خصوصا المتقدمين كما في المدارك ، لتعارض أصالة تأخر الحدث عن الطهارة مع أصالة تأخر الطهارة عن الحدث فيتساقطان ، ولا بد أن يتطهر حتى يحرز الطهارة.
وعن المعتبر وجامع المقاصد أن هذا ثابت إذا جهل الحالة السابقة على الحالتين ، أما لو علم بها فيأخذ بضدها لأنه إذا كان متطهرا سابقا قبل الحالتين فقد وقع منه حدث ولا يدرى أن الطهارة بعد هذا الحدث أو قبله فيستصحب الحدث وإذا كان محدثا سابقا قبل الحالتين فقد وقع منه طهارة ولا يدرى أن الحدث كان قبلها أو بعدها ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١ و ٧.