الاحتمالين ، إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر (١) هذا هو الأقوى والمشهور. ولا فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة ، أو بالحدث ، أو يشك.
وربما قيل (٢) بأنه يأخذ مع علمه بحاله ضدّ ما علمه ، لأنه إن كان متطهّرا فقد علم نقض تلك الحالة وشك في ارتفاع الناقض ، لجواز تعاقب الطهارتين ، وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه (٣) بالطهارة وشك في انتقاضها بالحدث ، لجواز تعاقب الأحداث. ويشكل بأن المتيقّن حينئذ ارتفاع الحدث السابق ، أما اللاحق المتيقّن وقوعه فلا (٤) ، وجواز تعاقبه لمثله (٥) متكافى (٦) ، لتأخره عن
______________________________________________________
ـ فتستصحب الطهارة.
ويشكل على هذا القول بأنه لو كانت الحالة السابقة على الحالتين هي الحدث فقد ارتفعت على كل حال لوقوع الطهارة فيما بعد ، لكن استصحاب تأخر الطهارة المشكوك زمانها والمتيقن وقوعها لتكون الطهارة واقعة بعد تعاقب الأحداث معارض باستصحاب تأخر الحدث المشكوك زمانه والمتيقن وقوعه لتكون الطهارة واقعة بين حدثين ، ولا مرجح في البين ، ومثله يجري فيما لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة.
وذهب العلامة في القواعد إلى أنه مع الجهل بالحالة السابقة على الحالتين فالحكم كما هو المشهور ، ولو علم بالحالة السابقة على الحالتين فيبني عليها لا على ضدها لأنه إذا كان متطهرا ثم وقعت الحالتان ولم يعلم المتقدم منها والمتأخر فتستصحب الطهارة الأولى للشك في ارتفاعها.
ولو كان محدثا ثم وقعت الحالتان من طهارة وحدث وشك في المتقدم فيستصحب الطهارة الأولى للشكل في ارتفاعها.
ولو كان محدثا ثم وقعت الحالتان من طهارة وحدث وشك في المتقدم فيستصحب الحدث للشك في ارتفاعه.
ويشكل عليه بأن الحالة السابقة قد انتقضت على كل حال فكيف تستصحب مع القطع بارتفاعها.
(١) سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(٢) القائل هو المحقق الأول في المعتبر والمحقق الثاني في جامع المقاصد.
(٣) أي انتقال الشاك عن الحدث.
(٤) فلم يعلم ارتفاعه.
(٥) أي تعاقب الحدث لمثله وتكون الطهارة بعد الحدثين وذلك عند استصحاب تأخر الطهارة عن الحدث.
(٦) أي معارض باستصحاب الحدث عن الطهارة وتكون الطهارة واقعة بين الحدثين.