إلى ذراع ، يثفر بها الميت (١) ذكرا أو أنثى ، ويلفّ بالباقي حقويه وفخذيه ، إلى حيث ينتهي ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه ، سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب ، وهو الثلاث ، والندب وهو الحبرة والخامسة ، وأما العمامة فلا تعدّ من أجزاء الكفن اصطلاحا وإن استحبت.
(وللمرأة القناع) (٢) يستر به رأسها(بدلا عن العمامة) ويزاد عنه لها
______________________________________________________
ـ وعرضها شبرا ونصفا) (١) وفي خبر يونس المتقدم : (وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه) (٢) والشبر هو نصف ذراع تقريبا ، ولم يوجد في الأخبار تحديد عرضها بذراع أو شبرين بل بشبر ونصف كما في خبر عمار وهذا ما نص عليه الشارح في الروض ، فجعل العرض ذراعا كما في الروضة مما لم يدل عليه خبر ولم يوافقه أحد من الأصحاب كما صرح بذلك المحقق الخونساري في حاشيته.
(١) لخبر الكاهلي : (تذفره به إذفارا) (٣) قال الشارح في الروض : «وعبارات الأصحاب أكثرها مشتملة على أنه يلفّ بها فخذاه من غير تفصيل ، والذي عليك استفادته من الرواية الأولى ـ أعني خبر الكاهلي ـ إن كان المراد من الإذفار هو الإثفار ـ كما ذكره الشهيد ـ أن يربط أحد طرفي الخرقة على وسطه إما بشق رأسها ، أو بأن يجعل فيها خيطا ونحوه يشدها ، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه ويضم بها عورته ضما شديدا ويخرجها من الجانب الآخر ويدخلها تحت الشداد الذي هو على وسطه ، وهذا هو المراد من الإثفار كما تقدم بيانه في المستحاضة ، ثم تلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا ، فإذا انتهيت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها» انتهى.
أقول : ويدل على ذلك مرسل يونس المتقدم وأن اللف إلى عند الركبة.
(٢) أي الخمار ويدل عليه الأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين) (٤) وفسر الدرع بالقميص ، والمنطق بكسر الميم لفافة تشد على ثدييها كما في المدارك أو هو المئزر كما في الذكرى ، ويدل على الخمار أيضا خبر عبد الرحمن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٩.