(النّمط) (١) وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه ، شامل لجميع البدن فوق الجميع ، وكذا تزاد عنه خرقة أخرى يلفّ بها ثدياها وتشدّ إلى ظهرها على المشهور (٢). ولم يذكرها المصنف هنا ولا في البيان ولعله لضعف المستند ، فإنه خبر مرسل مقطوع (٣) ، ورواية سهل بن زياد (٤).
(ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور) (٥) وأقله مسماه على مسماها.
______________________________________________________
ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في كم تكفن المرأة؟ قال : تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار). والخمار ما يخمر به الرأس أي يستر.
(١) قال في المصباح عنه : «ثوب من صوف ذو لون من الألوان ، ولا يكاد يقال للأبيض : نمط».
وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة كما في المدارك واستدل عليه بصحيح ابن مسلم المتقدم بناء على أن المراد من المنطق هو المئزر فتبقى اللفافتان فواحدة إزار والأخرى هي النمط ، وفي المدارك إنكار هذه الدلالة لأن المنطق هو الخرقة التي تشد على الثديين واللفافتان هما الإزار والمئزر.
وعن ابن إدريس جعل النمط هو الحبرة وليس شيئا زائدا.
(٢) قال في الجواهر : «لم أجد فيه خلافا من أحد» ويدل عليه مضمر سهل بن زياد : (سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال : كما يكفن الرجل غير أنه نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ونشد على ظهرها) (١).
(٣) فقد رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن بعض أصحابنا رفعه قال : (سألته) إلى آخر الخبر المتقدم.
(٤) فقد اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه ، فقد ضعّفه النجاشي وابن الغضائري وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري ونهى الناس عن السماع عنه وكان يعتمد المجاهيل ويروي المراسيل.
هذا مع أن الشيخ في رجاله قد وثقه وكذا ابن طاوس في التحرير والعلامة المجلسي والوحيد البهبهاني وجماعة وذلك لأنه من مشايخ الإجازة لأن التضعيف بغالبه من جهة الغلو مع أن غالب ما رواه هو الآن من ضروريات الإمامية ولم يشهد بكذبه إلا ابن الغضائري وهو لا يعتمد عليه في ذلك ، ولذا قيل : إن الأمر في سهل سهل. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ١٨.