(وينجس) الماء(القليل) (١) وهو ما دون الكر ، (والبئر) وهو مجمع ماء
______________________________________________________
ـ الصيرفي (٨ و ٤) غرامات فالشرعي (٦ و ٣) غرامات ، وعن السيد الأمين في الدرة البهية أن الليرة العثمانية المتعارفة تعادل مثقالين شرعيين ، ولا بد من التجربة لاختلاف الوزن في المسكوكات الذهبية في هذه الأعصار.
والدرهم الشرعي هو (٥٢ و ٢) غراما ، لأن نسبة الدرهم إلى الدينار هي سبعة من عشرة ، والدرهم الصيرفي هو (٢ و ٣) غراما لأن كل مثقال صيرفي درهم ونصف.
هذا وقد علّق الشارح في هامش الروضة بقوله : «للكر عند أصحابنا تقديران ، وزنا ومساحة ، أما الأول فادعى الاتفاق جماعة على ما ذكره المصنف ، وإنما الخلاف في المراد من الرطل ، أهو العراقي أو المدني ، والأصل فيه رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه.
وحجة معتبر العراقي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أن الكر ستّمائة رطل والمراد منه رطل مكة للإجماع على عدم إرادة العراقي والمدني من هذا القدر ، والمكي رطلان.
وأما الثاني فللأصحاب فيه أقوال ، ذكر الشيخ (قدسسره) أن المشهور اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر كذا استفيد».
ثم علّق على مكسر الكر بقوله : «وطريقه أن تأخذ الطول ثلاثة أشبار ونصفا فنضربها في الثلاثة من العمق تبلغ عشرة ونصفا ، ثم نضرب النصف المتخلف من العمق في ثلاثة ونصف تبلغ (شبرين) (١) إلا ربعا ، فتكمل اثني عشر وربعا ، فنضربها في ثلاثة من العرض تبلغ ستة وثلاثين شبرا وثلاثة أرباع شبر ، ثم نضرب النصف الباقي من العرض في اثني عشر وربع تبلغ ستة وثمنا ، فإذا أضفتها إلى المرتفع يبلغ الجميع اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر».
(١) ينجس القليل بملاقاة النجس وإن لم تتغير أوصافه ولم يخالف في ذلك إلا ابن أبي عقيل من القدماء ، والكاشاني والفتوني من المتأخرين ، والأخبار على تنجسه بالملاقاة كثيرة حتى ادعى صاحب المعالم والعلّامة المجلسي والبهبهاني تواترها ، بل في الرياض (جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث) ، وعن بحر العلوم في مجلس بحثه أنها تزيد على ثلاثمائة رواية.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل ، والمعنى يقتضيه.