نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ، ولا يخرج عن مسماها عرفا (١) (بالملاقاة) على
______________________________________________________
ـ منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء) (١) ، ومفهومها : إذا لم يكن قدر كر وهو القليل فينجسه شيء ، ويكفي الإيجاب الجزئي في مقابلة السلب الكلي كما هو قول غير المشهور.
ومنها : حسنة البزنطي (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : يكفئ الإناء) (٢) وهذا كناية عن نجاسته.
ومنها : خبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عن فضل الهرة والشاة والبقرة وغيرها حتى انتهى إلى الكلب ، فقال عليهالسلام : رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) (٣) واستدل غير المشهور بأخبار إما مطلقة قابلة للتقييد وإما بما هو ظاهر في الكر وإما بما لا بد من تأويله وإما بما لا بد من رده إلى أصله.
فمن الأول قوله عليهالسلام : (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه) (٤).
ومن الثاني خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة ، قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبّها ، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء) (٥) ومن الثالث خبر أبي مريم الأنصاري (كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في حائط له ، فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي) (٦).
(١) أشكل على القيد الأخير بأنه ما المراد منه؟ هل عرف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليكون حقيقة شرعية ، أو عرف زمانه فقط ، أو العرف الشامل لكل زمن ومكان ، والظاهر الأخير لأنه المقصود من العرف عند الإطلاق ، ومنه تعرف ضعف ما عن بعضهم من حصر أحكام ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الإسآر حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٨.
(٦) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١٢.