المشهور فيهما (١) ،
______________________________________________________
ـ البئر بما يطلق عليه لفظ البئر في الحجاز والعراق فقط.
وقيد النابع لإخراج ما يسمى بالآبار في البلاد الشامية وهي غير نابعة ، بل مجمع لمياه المطر ، وقيد عدم التعدي لإخراج الآبر في النجف الأشرف حيث الآبار فيها يتعدى الماء من بعضها إلى بعض تحت الأرض ، وقيد عدم الخروج عن المسمى عرفا لإخراج ما يطلق عليه لفظ البئر مع أن ماءه جار في الكثير من الأحوال فهو من أفراد الجاري.
(١) في القليل والبئر ، أما الأول فقد تقدم الكلام فيه ، وأما الثاني فهل ينجس بالملاقاة مع عدم تغيّر أوصافه؟ قد وقع الخلاف فيه على أقوال.
القول الأول : النجاسة وهو المشهور بين القدماء ومستندهم الأخبار الآتية والدالة على وجوب النزح بالملاقاة ، فهي دالة على تنجسه بالملاقاة.
القول الثاني : الطهارة واستحباب النزح ، وإليه ذهب ابن أبي عقيل والحسين بن الغضائري والعلامة وشيخه مفيد الدين بن جهم وولده فخر المحققين وعليه مشهور المتأخرين للأخبار.
منها : صحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا عليهالسلام : (ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة) (١) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال عليهالسلام : لا بأس) (٢) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر ، إلا أن ينتن فإن أنتن غسّل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (٣).
بالإضافة إلى أن ماء البئر نابع فيأخذ حكم الجاري لأن عدم جريانه لا يجعله قسما على حدة ، وإلى أن ماء البئر لو كان أكثر من كر لوجب أن لا ينجس بالملاقاة ، ونبع ماءه ليس بفارق بل يؤكد اعتصامه فلم حكم بعدم نجاسة الكر وحكم بنجاسة البئر عند الملاقاة؟ هذا فضلا عن أن البئر لو كان ينجس بمجرد الملاقاة وكان تطهيره بالنزح لوجب إعلام المكلفين بمقدار الدلو والتعرض لأحكام تطهيره وتطهير الرشاء والنازحين وغير ذلك مما هو واقع في محل الابتلاء على فرض النزح مع أنه لا يوجد في ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق حديث و ٧ و ٨ و ١٠.