ويمكن ان يستدل لوجوب الغسل بظاهر حسنة الحضرمي المروية في الكافي (١) عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا. الحديث». فإنه ظاهر في ثبوت الجنابة له مطلقا ، وإطلاقه شامل للجماع مع الانزال وعدمه ، واما كونه لا ينقيه ماء الدنيا يعني ان غسله في الدنيا لا ينقيه من الجنابة ، فهو محمول على تغليظ الحكم في المنع والردع عن ذلك ، وبذلك يظهر قوة القول بالوجوب.
هذا. وقد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا فرق في الموضعين بين كون المفعول حيا أو ميتا ، لعموم «حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا» (٢). وفيه نظر ، فإن أقصى ما يستفاد منه حصول الإثم بهتك حرمته بذلك ، واما ترتب الغسل على ذلك فظني ان الخبر لا بفي به ، إذ وجوب الغسل على الفاعل لا تعلق له بحرمة الميت.
وربما استدل على ذلك بالظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج وفيه ان أمثال ذلك انما يحمل على المتكرر المعهود ـ كما أشرنا إليه في غير موضع ـ دون الأفراد النادرة الوقوع ، واما وجوب الغسل على الميت لو فعل به ذلك فالظاهر عدمه ، لعدم الدليل عليه وعدم توجه التكليف اليه. وكذا لا دليل على الوجوب على الولي ولا على غيره من سائر المسلمين.
(المسألة الثالثة) ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الإيلاج في فرج البهيمة ، فنقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط العدم لعدم النص ، واستحسنه المحقق وجمع من المتأخرين ومتأخريهم ، والظاهر انه المشهور ، وخالف فيه العلامة في المختلف ، ونقل عن السيد المرتضى (رضياللهعنه) في تتمة كلامه المتقدم ما يدل
__________________
(١) ج ٢ ص ٧٠.
(٢) ورد هذا المضمون في حديث العلاء بن سيابة المروي في الوسائل في الباب ٥١ من أبواب الدفن ، وأورد بعض الاخبار المشتملة عليه في الباب ٢٥ من ديات الأعضاء.