من مماثله ، ومنع الشهيد في الذكرى من عدم طهارته بالصب لإطلاق الرواية قال : «وجاز ان يجري مجرى ما لا يمكن عصره» أقول : والظاهر هو ما اختاره في الذكرى (أما أولا) ـ فلان ظواهر الأخبار هو انه بعد التغسيل في قميصه ينقل إلى الأكفان ولو توقف طهارة القميص على العصر كما يدعونه للزم نجاسة الميت بها بعد تمام الغسل وقبل نزعها ووجب تطهيره زيادة على الغسل الموظف وظواهر النصوص المذكورة ترده وما ذاك إلا من حيث طهرها بمجرد الصب في الغسلة الثالثة. و (اما ثانيا) ـ فلان ما ادعوه من وجوب العصر في الثوب وانه لا يطهر بعد اجراء الماء إلا بعد العصر وان اشتهر بينهم كما يشير اليه قوله في الروض «مقتضى المذهب» إلا انه محل بحث كما سيأتي ان شاء الله تعالى التنبيه عليه في بحث النجاسات وان أدلتهم في المسألة قاصرة عن إفادة المدعى.
(الرابع) ـ الظاهر ـ كما ذكره جملة من الأصحاب ـ انه لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ولا بين الدائم والمنقطع ، والمطلقة رجعية في العدة زوجة بخلاف البائن ، كل ذلك لإطلاق النصوص ، والمشهور انه يجوز للسيد تغسيل أمته الغير المزوجة والمعتدة ومدبرته وأم ولده ، والظاهر ان المستند فيه استصحاب الحكم فيه من حال الحياة وعدم ما يوجب زواله وانهن في حكم الزوجة ، ولم أقف فيه على نص ، وفي جواز تغسيلها له أقوال : (أحدها) ـ الجواز مطلقا لاستصحاب حكم الملك ولأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر فتباح وهو اختيار العلامة. و (ثانيها) ـ المنع لانتقالها إلى الورثة و (ثالثها) ـ تخصيص الجواز بأم الولد وهو اختيار جمع من الأصحاب : منهم ـ المحقق في المعتبر ، واستدل عليه بخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (١) «ان علي بن الحسين (عليهماالسلام) اوصى ان تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته». قال في المعتبر : ولا يمنع العتق من ذلك لان جواز الاطلاع في زمن الحياة قد يستصحب بعد الوفاة كما في الزوجة تغسل وان انقطعت العصمة. أقول : لا يخفى ان الرواية
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب غسل الميت.