فقد أجزأه». وغيرهما ، وحينئذ فما يدل بظاهره على خلاف ذلك ـ كرواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (١) «ان عليا (عليهالسلام) قال : الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد». ونحوها ـ محمول على أقل ما يحصل معه الجريان أو عوز الماء ، ويؤيد الثاني ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال (٢) «ويجزئ من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزئ من الدهن». وقد تقدم في بحث الوضوء من التحقيق في المقام ما له مزيد نفع في إيضاح المرام.
(السادسة) ـ المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) تصريحا في مواضع وتلويحا في اخرى انه لا يجب غسل شعر الجسد كائنا ما كان خفيفا كان أو كثيفا ، نعم يجب تخليله لا لإيصال الماء الى ما تحته ، وظاهر المعتبر والذكرى الإجماع على الحكم المذكور ، وربما ظهر من عبارة المقنعة الخلاف في ذلك ، حيث قال : «وإذا كان الشعر مشدودا حلته» الا ان الشيخ (رحمهالله) في التهذيب حملها على ما إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر الا بعد حله ، واما مع الوصول فلا يجب ذلك.
واستدل بعض الأصحاب على ذلك بأصالة العدم مما لم يرد الأمر بالتكليف به ، إذ قصارى ما تدل عليه الاخبار الأمر بغسل الجسد : والشعر لا يسمى جسدا ، وصحيحة الحلبي عن رجل عن ابي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) (٣) قال : «لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة».
وللنظر في ذلك مجال : (أما أولا) ـ فلمنع خروجه من الجسد ولو مجازا ، كيف وهم قد حكموا بوجوب غسله في يدي الوضوء كما تقدم ، معللين ذلك تارة بدخوله في محل الفرض واخرى بأنه من توابع اليد ، وحينئذ فإذا كان داخلا في اليد بأحد الوجهين المذكورين واليد داخلة في الجسد كان داخلا في الجسد البتة ، ولو سلم خروجه عن الجسد
__________________
(١ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٥٢ من أبواب الوضوء.
(٢) ص ٣.