صلاته ولا شيء عليه ، وان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ، وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلاته».
وأنت خبير بأن غاية ما يفهم من هذه الاخبار هو غسل موضع الخلل خاصة أعم من ان يكون في طرف اليمين أو اليسار ، الا ان يقيد إطلاقها بما علم من الترتيب المتقدم وهو قريب في الخبرين الأولين باحتمال كون المغفل من الظهر في الأول والجسد في الثاني داخلا في الجانب الأيسر الا انه في الثالث بعيد ، أو يقال باستثناء موضع البحث ويؤيده ان إثبات وجوب الترتيب من الاخبار المتقدمة بحيث يشمل مثل هذه الصورة لا يخلو من الاشكال ، وظاهر الاخبار المذكورة أيضا الاكتفاء بمجرد مسحه بالبلة الباقية الا ان يحمل المسح على ما يحصل به الجريان ولو قليلا والظاهر بعده ، أو يقال بالاكتفاء بالمسح في مثل ذلك خاصة. وكيف كان فلا ريب ان الأحوط هو ما ذكروه (نور الله مراقدهم وأعلى مقاعدهم).
ولو كان إغفال اللمعة في الغسل الارتماسي فهل يعيد مطلقا ، أو يكتفي بغسل اللمعة مطلقا ، أو يغسلها وما بعدها كالمرتب ، أو يفصل بطول الزمان فالإعادة وعدمه فالاجتزاء بغسل اللمعة؟ احتمالات ، وبالأول صرح الشهيد في الدروس والبيان ، وقواه العلامة في المنتهى بعد ان نقله عن والده ، معللا له بأن المأخوذ عليه الارتماس دفعة واحدة بحيث يصل الماء إلى سائر الجسد في تلك الدفعة ، لقول ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه». ومن المعلوم عدم الاجزاء مع عدم الوصول. وبالثاني صرح العلامة في القواعد ، واحتج عليه في المنتهى بعد ذكره احتمالا بان الترتيب سقط في حقه وقد غسل أكثر بدنه فأجزأه ، لقول ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : «فما جرى عليه الماء فقد أجزأه». واما الثالث فذكره في القواعد احتمالا مقويا له على الأول ، وكأن وجهه البناء على ان الارتماس يترتب حكما أو نية وإلا فلا وجه له ، واما الرابع فاختاره المحقق
__________________
(١ و ٢) المروي في الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.