وعجزها ظاهر في اشتراط الثياب. ومنها ـ رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) (١) في حديث قال : «إذا مات الرجل في السفر ، الى ان قال : وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصبن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه». ومنها ـ صحيحة منصور المتقدمة (٢) وهي دالة على جواز تغسيل المرأة مجردة ومطلقة في عدم المماثل.
وأنت خبير بان هذه الروايات المذكورة ما عدا صحيحة منصور المشار إليها ورواية عمرو بن خالد ما بين مطلق في وجود المماثل وعدمه وبين مقيد بعدم وجود المماثل ومطلق بالنسبة إلى الثياب وعدمها أو مقيد بكونه من وراء الثياب ، وقضية الجمع المتكررة في كلامهم حمل مطلقها في كل من الأمرين على مقيدها. وبه يظهر قوة القول المشهور وانه المؤيد المنصور نعم يبقى الكلام في صحيحة منصور ولم أجد بها قائلا سوى ما يظهر من صاحب المدارك حيث قال بعد نقل القولين المتقدمين : «والأظهر الجواز مطلقا تمسكا بمقتضى الأصل وصحيحة منصور» ثم ساق الرواية المذكورة. وأنت خبير بان هذه الرواية وان صح سندها ولأجله عمل بها في المدارك حيث انه يدور مدار الأسانيد المتصلة في العمل بهذا الاصطلاح إلا انها ـ كما عرفت في المسألة السابقة ـ معارضة بأخبار تغسيل الرجل امرأته ، فإن جملة منها قد اشتملت على كون ذلك من وراء الثياب وبه قيد مطلقها وجملة أخبار هذه المسألة على تعددها ومنها الصحيح والحسن والموثق وهي مجتمعة ـ بناء على حمل مطلقها على مقيدها ـ على كون ذلك من وراء الثياب بشرط عدم وجود المماثل والقول بمضمون هذه الرواية مناف لجملة روايات المسألتين ، وترجيحها على جملة هذه الروايات بعيد غاية البعد ، فالأظهر هو القول المشهور سيما مع أوفقيته بالاحتياط في الدين ورد هذه الرواية إلى قائلها.
(المسألة الرابعة) ـ مما استثني من القاعدة المتقدمة أيضا عند جمهور الأصحاب
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت.
(٢) ص ٣٨٣.