ويتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة. قلنا الفرق ان اليوم واليومين ليس حيضا حتى يستكمل ثلاثة والأصل عدم التتمة حتى يتحقق ، واما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح ان يكون حيضا ولا يبطل هذا الا مع التجاوز والأصل عدمه ما لم يتحقق» انتهى. واعترضه في المدارك بأن أصالة العدم لا تكفي في حصول اليقين الذي قد اعتبره سابقا.
أقول : وتوضيح جوابه في بيان الفرق المذكور ان الدم في اليوم واليومين وان صلح لان يكون حيضا الا ان الأصل عدم بلوغ الثلاثة لجواز انقطاعه قبلها فلا يكون حيضا حتى تتم الثلاثة ويتحقق الحيض ، واما إذا كملت الثلاثة فقد كمل ما يصلح ان يكون حيضا ولا يبطل هذا الحكم الا مع تجاوزه عنه الى الدم الذي بعد الثلاثة والأصل عدمه. ووجه ما أورده عليه في المدارك انه قد حكم سابقا بوجوب العبادة حتى يتيقن المسقط وما التجأ إليه هنا من ان الأصل عدم سقوط هذا الحكم عن الثلاثة لا يوجب التيقن بوجود المسقط ، لأن أصالة العدم لا تفيد يقين العدم فيبقى وجوب التكليف بالعبادة في الثلاثة ثابتا حتى يتحقق المسقط ، إذ غاية ما يفيده الأصل المذكور رجحان العدم وظنه لا يقينه. وبالجملة فباب المناقشات في التعليلات العقلية واسع ومن ثم ذكرنا في غير موضع انها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.
(المقام الثاني) ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في أن المبتدأة إذا انقطع دمها لدون العشرة وكذا المعتادة إذا انقطع دمها على العادة فعليها الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية اغتسلت وان خرجت ملطخة صبرت حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام.
اما الحكم الأول وهو وجوب الاستبراء فيدل عليه جملة من الاخبار :
منها ـ صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل».
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١٧ من أبواب الحيض.