الدم ونحو ذلك. نعم هذا التنبيه يصلح بالنسبة إلى عبائر الأصحاب حيث انهم انما يعبرون في هذه المسألة بالشهيد.
(الثالث) ـ المفهوم من كلام الأصحاب إناطة الفرق في الشهيد بين وجوب تغسيله وعدمه بالموت في المعركة وعدمه فان مات في المعركة فلا غسل وان مات خارج المعركة غسل كغيره ، والمفهوم من الروايات المذكورة اناطة الفرق بإدراكه وبه رمق وعدمه فإن أدرك وبه رمق غسل وإلا فلا وهو أعم من ان يكون في معركة الحرب أم خارجها ، وعلى هذا فلو أدرك في المعركة وبه رمق ثم مات بعد ذلك فمقتضى الاخبار انه يغسل لصدق إدراكه وبه رمق وعلى كلام الأصحاب لا يغسل لصدق موته في المعركة والجمع بين الأخبار وكلامهم (رضوان الله عليهم) لا يخلو من اشكال.
(الرابع) ـ اختلف الأصحاب فيما يدفن مع الشهيد المذكور من لباسه ، فقال الشيخ يدفن معه جميع ما عليه الا الخفين ، وقد روى انه إذا أصابهما الدم دفنا معه وقال في الخلاف يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود. وقال الشيخ المفيد يدفن بثيابه التي قتل فيها وينزع عنه من جملتها السراويل إلا ان يكون اصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة وان أصابهما دم دفنا معه وينزع عنه الخف على كل حال. وقال ابن بابويه في رسالته لا ينزع عنه شيء من ثيابه إلا الخف والفرو والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل وان أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شيء. وقال ابن الجنيد ينزع عنه الجلود والحديد والفرو والمنسوج مع غيره ويخلع عنه السراويل إلا ان يكون فيه دم. وقال سلار لا ينزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته ما لم يصب شيئا منها دم فإن أصابها دم دفنت معه ولم تنزع. وقال ابن إدريس يدفن معه ما يطلق عليه اسم الثياب سواء أصابها دم أو لم يصبها ، فاما غير الثياب فان كان سلاحا لم يدفن وان اصابه الدم وان كان غيره وهو الفرو والقلنسوة والخف فإن أصاب شيئا من ذلك دمه فقد اختلف قول أصحابنا فيه فبعض ينزعه وان كان قد اصابه دمه وبعض لا ينزعه إلا ان