وعن المحقق الشيخ علي انه رجح تقديم العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع دون المستفادة من التمييز حذرا من لزوم زيادة الفرع على أصله ، قال في المدارك : «وهو ضعيف» وهو كذلك. والله العالم.
(المسألة الرابعة) ـ قد صرح الأصحاب بأن العادة كما تحصل بالأخذ والانقطاع كذا تحصل بالتمييز ، فلو مر بها شهران قد رأت الدم فيهما بصفات دم الحيض متفقا في الوقت ثم اختلف الدم في باقي الأشهر فإنها ترجع الى عادتها في الشهرين وتتحيض بها ولا تعتبر باختلاف الدم لأن الأول صار عادة ، قال في المنتهى : «العادة تثبت بالتمييز فإن رأت في الشهرين الأولين خمسة أيام دما اسود وما بينهما دما احمر ثم رأت في الثالث وما بينهما تحيضت بالخمسة. لنا ان المبتدأة ترجع الى التمييز لما يأتي فتتحيض به فإذا عاودها صار عادة فوجب الرجوع في الثالث اليه ولا نعرف فيه خلافا» انتهى. وما ذكره من رجوع المبتدأة إلى التمييز قد عرفت انه لا دليل عليه وانما هو في المضطربة كما سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه ، وحينئذ فالعادة الحاصلة من التمييز انما هو بالنسبة إليها حيث انها هي التي ورد في حقها العمل بالتمييز ، والوجه في حصول العادة بذلك هو ان الشارع قد جعل التمييز ـ متى حصل ـ قرء لها تتحيض به فمتى تكرر في الشهر الثاني وقتا وعددا فقد حصلت العادة بتقريب ما تقدم في العادة الحاصلة من الأخذ والانقطاع ، وتدخل حينئذ تحت إطلاق تلك الأخبار مثل قوله (عليهالسلام) في موثقة سماعة المتقدمة (١) : «إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها». وقوله (صلىاللهعليهوآله) في حديث يونس (٢) : «تحيضي أيام أقرائك». وأدناه حيضتان بالتقريب الذي ذكره الصادق (عليهالسلام) في الخبر المشار اليه. وبالجملة فالظاهر ان الحكم لا اشكال فيه بالنسبة الى من ورد في حقها العمل بالتمييز. واما ما ذكره الأصحاب من التمييز في المبتدأة فقد عرفت انه لا مستند له. وما ذكروه في ذات العادة إذا استمر بها الدم ففيه ايضا ما عرفت
__________________
(١) ص ١٨٨.
(٢) ص ١٨٢.