ما يوافق مزاجها ، فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة والبارد الستة والمتوسط الثلاثة والعشرة وفيه انه تقييد للنص من غير دليل واجتهاد في مقابلة النص فلا عمل عليه.
(الثالثة) ـ قال في الذكرى : معنى قوله (عليهالسلام) (١) : «في علم الله» اختصاص علمه بالله إذ لا حيض لها معلوم عندها ، أو فيما علمك الله من عادات النساء فإنه القدر الغالب عليهن ، ثم حمل خبري الرجوع الى نسائها (٢) على المعنى الثاني ، قال : «فيكون قوله ستة أو سبعة للتنويع اي ان كن يحضن ستة فتتحيض ستة وان كن يحضن سبعة فتتحيض سبعة فإن زدن عن السبع أو نقصن عن الست فالمعتبر عادتهن ، لأن الأمر بالستة أو السبعة بناء على الغالب ، ويمكن أخذ الستة ان نقصن والسبعة ان زدن عملا بالأقرب الى عادتهن في الموضعين» أقول : لا يخفى ما في حمل الخبر المذكور على المعنى الذي ذكره وفرع عليه ما بعده من البعد ، بل الظاهر انما هو المعنى الأول كما يدل عليه سياق الخبر من قوله (عليهالسلام) بعد ما ذكر ان أمر هذه مخالف للأوليين وانه ليس لها أيام سابقه : «ومما يبين هذا قوله لها : «في علم الله» لانه قد كان لها وان كانت الأشياء كلها في علم الله» قال في الوافي : «قوله : «لانه قد كان لها» لعل المراد به قد كان لها في علم الله ستة أو سبعة وذلك لانه ليس لها قبل ذلك أيام معلومة».
(الرابعة) ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه متى اختارت عددا كان لها وضعه متى شاءت من الشهر وان كان الأول أولى ، ومقتضى موثقتي ابن بكير (٣) أخذ الثلاثة بعد العشرة ثم أخذها بعد السبعة والعشرين دائما ، قال في المدارك : «ولا ريب انه الأولى».
(المطلب الثاني) ـ في ذات العادة وفيه مسائل (الأولى) ـ لا يخفى ان العادة مشتقة من العود فما لم يعد مرة أخرى لم يصدق اسم العادة ، وهو اتفاق بين
__________________
(١) في مرسلة يونس المتقدمة ص ١٨٢.
(٢) ص ١٩٨.
(٣) ص ١٩٤.