والمستفاد من هذه الاخبار انه حيثما وجدت هذه الأوصاف يجب الحكم بالحيض وحيث انتفت انتفى إلا ما خرج بدليل.
(الثانية) ـ لو اشتبه دم الحيض بدم العذرة ـ بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة : البكارة بفتح الباء الموحدة ـ اعتبر بخروج القطنة بعد وضعها في الفرج على الوجه الآتي ، فإن خرجت مطوقة حكم به للعذرة ، وان خرجت مستنقعة حكم به للحيض ، صرح به الشيخ ومن تأخر عنه من الأصحاب.
والمستند فيه ما رواه في الكافي عن خلف بن حماد الكوفي في الصحيح (١) قال : «تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث ، فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام ، قال : فاروها القوابل ومن ظنوا بأنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن : فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هو من دم العذرة ، فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا : هذا شيء قد أشكل والصلاة فريضة واجبة ، فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض ، فان كان دم الحيض لم تضرها الصلاة وان كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ، ففعلت الجارية ذلك ، وحججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت الى ابى الحسن موسى (عليهالسلام) فقلت : جعلت فداك ان لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها؟ فبعث الي إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فاقبل ان شاء الله تعالى قال خلف فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت الى مضربه ، فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقال من الرجل؟ فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك؟ قلت خلف بن حماد. فقال ادخل بغير اذن فقد أمرني أن اقعد ههنا فإذا أتيت أذنت لك ، فدخلت فسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره ، فلما صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله فقلت له : ان رجلا
__________________
(١) روي قطعة منه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب الحيض.